هل يجوز للمنتسبين إلى البيت النبوي أن يأخذوا من أموال الزكاة، علما بأن منهم الفقراء والمساكين، وما الأحوط لهم في دينهم ؟

علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل أقوام بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، فبذلك تعلم أنه لا ينبغي أن يُتركوا بفقرهم وحاجتهم فلا يُؤثرون بشيء من الهدايا ويُمنعون مع ذلك من الزكاة.
هذا بالنسبة لحكم إعطائهم ، أما بالنسبة للواحد منهم فالأولى والأفضل له أنه مهما قدر أن يستعف عن الزكاة فليستعفف عنها يعفه الله تبارك وتعالى .. فهذا من باب فعل الأفضل لا الواجب وبالله التوفيق .