رجل حلف لامرأته بأنها تحرم عليه إذا عاود التدخين مرة أخرى، وبعد مدة شكَّت زوجته بأنه رجع للتدخين مرة ثانية من خلال رائحتها فيه، فما حكم الشرع في ذلك علما بأنها لم تتأكد قطعا أنه يدخن، وهل يجوز لها أن تبحث لكي تتأكد من صحة شكها ؟

يجب عليها أن تذكِّره بحلفه وعهده حتى لا يتجاوز حدَّه وتقول له إنك حلفت وإن هذا يُشمُّ منك فهل هذا باستعمالك أو بمجاورتك للمستعملين للسجاير؟ ثم تطلب منه أن يبتعد عن مجالسة أولئك لأن ذلك يؤدي إلى أن يشاركهم في أعمالهم.. ثم ليس عليها ما دامت لا تتيقن وقوعه في ذلك شيئاً حتى إذا علمت ذلك لا يلزمها البحث ولا السؤال، ولكن إذا علمت ذلك وعرفت فيرجع الأمر إلى ما نطق به فإن نطق بمجرد الحلف واليمين فهنا تطالبه بإخراج الكفارة وإن علَّق بالطلاق فتعلم أنها طلقت، فإن كانت طلقة واحدة فلا ترجع إليه حتى يراجعها بعد استعماله لتلك السجاير التي تضر في الجسد والقلب وفي الدنيا والآخرة وفي المال والنفس، فينبغي لكل عاقل أن يبتعد عنها ويجتنبها لعظيم آفاتها وتعرضه أيضاً للعقاب في الآخرة على قول من قال بحرمتها، وقد ترجَّح هذا القول عند إثبات كثرة ضررها بصحة الإنسان وجسمه.