كشف الغمة -121- كتاب الصلاة (13) سنن الأذان

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة (13) سنن الأذان

 صباح الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  •  ما هو حكم الترجيع في الأذان
  •  حكم التثويب (الصلاة خير من النوم)
  •  كراهة التثويب في غير الفجر
  •  ترتيب ألفاظ الأذان
  •  الأذان الأول في الفجر
  •  حكم أذان الجمعة قبل الزوال
  •  يسن للمؤذن استقبال القبلة
  •  التفات المؤذن عند الحيعلتين
  •  وضع الاصبعين في الأذنين
  •  قصة نزول آدم للأرض وسماع الأذان
  •  عدد تكرار ألفاظ الأذان والإقامة
  •  قول: ألا صلوا في رحالكم
  •  الترسل والترتل في الأذان
  •  حركة الراء في التكبيرة الأولى
  •  لماذا لم يؤذن النبي ﷺ؟

نص الدرس مكتوب:

"قال بلال: ونهاني رسول الله ﷺ أن أثوَّبَ في العشاء حين أردت أن أثوب فيها لما رأيت بعض الناس ينام قبل أن يصلي"، وكان كعب الأحبار -رضي الله عنه- يقول: "قال رسول الله ﷺ: لما نزل آدم -عليه الصلاة والسلام- بأرض الهند استوحش فنزل جبريل -عليه الصلاة والسلام- فنادى بالأذان فزالت عنه الوحشة، فقال جبريل: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ مرتين، قال آدم -عليه السلام-: من محمد؟ قال: آخر ولدك من الأنبياء".

وكان عمر -رضي الله عنهما- يقول: الأذان ثلاثاً ثلاثاً، وكان بلال -رضي الله عنه- يقول: "أمرني رسول الله ﷺ أن أشفع الأذان وأوتر الإقامة إلا قول المؤذن قد قامت الصلاة"، وكان سعد القرط -رضي الله عنه- يقولها مرة واحدة، وكان ﷺ يقول للمؤذن: "إذا كانت الليلة باردة أو مطيرة فقل بدل الحيعلتين: ألا صلوا في رحالكم"، وفعل ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما- في يوم جمعة، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من هذا، قد فعله من هو خير مني رسول الله  ﷺ إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض .

 قال شيخنا -رضي الله عنه-: ولم يبلغنا شيء عن رسول الله ﷺ فيمن رخَّصَ له في عدم حضوره الجمعة هل يصليها في بيته ركعتين أو أربعاً، فمن بلغه في ذلك شيء عن رسول الله ﷺ فليلحقه في موضعه من هذا الكتاب.

قال بلال -رضي الله عنه-: وكان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نقول ذلك في الأذان يوم المطر سفراً وحضراً، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة فأدركناها مع رسول الله ﷺ، وكان ﷺ يقول: "يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وإذا أذنت المغرب فاحدرها مع الشمس حدراً". 

قال بلال: "وكان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها"، وكان ﷺ يقول للمؤذن : "ارفع صوتك بالنداء"، وفي رواية: "اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك" فكان بلال وغيره يجعلون أصابعهم في آذانهم ويلوون عنقهم يميناً وشمالاً عند الحيعلتين في الأذان والإقامة سواء وبقية الأذان إلى القبلة. وكان ابن أبي مليكة -رضي الله عنه- يقول: "أذن النبي ﷺ مرة؛ فقال: حي على الفلَح"". 

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَِلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد ﷺ وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وعلى أهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

ويواصل الإمام الشعراني -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- ذكر ما ورد فيما يتعلق بالأذان قال بلال -رضي الله تعالى عنه-: "ونهاني رسول الله ﷺ أن أثوب في العشاء حين أردت أن أثوب فيها لما رأيت بعض الناس ينام قبل أن يصلي" وعلى ذلك:

قال الأئمة: بأنه يكره التثويب في غير الفجر لورود ذلك فيه.

وإن كان قال بعض من الشافعية وبعض من الحنفية: أنه لا بأس بالتثويب في العشاء لأنه وقت نوم.

ولكن هذا النص هو على معتمد المذاهب الأربعة وغيرهم: أنه لا يكون التثويب إلا في صلاة الفجر، ولما سمع ابن عمر، جاء إليه صلاة الظهر واحد ثوَب في صلاة الظهر، خرج قالوا له: ما أخرجك؟ قال: البدعة، أخرجتني البدعة لأنه زيدتم تثويب في غير مكانه في غير محله.

إذًا جاء الترجيع والتثويب.

الأول الترجيع هوأن يخفض المؤذن صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع إسماعه من بقربه.

  • وهذا سنة عند المالكية والشافعية. 
  • قال الحنابلة: أنه مباح الترجيع. 
  • وقال الحنفية: مكروه تنزيهًا؛ الراجح عندهم أذان بلال ما ذكر فيه الترجيع، وهو مذكور في حديث أبي محذورة وبه أخذ المالكية والشافعية. وقال الحنفية: هو مباح لا يُكره الإتيان به، لوروده في حديث أبي محذورة.
  • والعجيب قول القاضي حسين من الشافعية: أنه ركن في الأذان، الترجيع أن الترجيع ركن في الأذان.

فيقول بعد التكبير في الأذان يقول سرًّا حيث لا يسمعه إلا من بقربه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر به أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو الترجيع. 

والثاني هذا الذي ذكره سيدنا بلال التثويبيزيد الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين -الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم- أو بعد الأذان:

  • يقول بعض الحنفية: بعد ما يكمل الأذان يقول لهم: الصلاة خير من النوم، أو الصلاة الصلاة.
  • ولكن الجمهور: على أن محلها بعد الحيعلتين وقبل التكبيرتين الأخيرتين والتهليلة في الأذان.
  • أشرنا أن بعض الحنفية وبعض الشافعية أجازوا التثويب في الصبح وفي العشاء لأن العشاء وقت غفلة، ولكن المعتمد عندهم كلهم أنه لا يسن التثويب إلا في الفجر فقط كما دل عليه هذا الحديث، ولذا يقول المالكية والحنابلة: مكروه في غير الفجر، هو كذلك عند الشافعية والحنفية إلا ما قاله بعض أهل هذه المذاهب. 

 

فحينئذٍ أيضًا يُلاحظ الترتيب بين كلمات الأذان يأتي بها على النظم والترتيب الوارد في السنة:

قال الجمهور: هذا الترتيب واجب لأنه هكذا ورد لا يُقدم ولا يؤخر. 

قال الحنفية: الترتيب سنة وإذا قدَّم أو أخَّر يقولون: أعاد ما قدم فقط وما يستأنفه من أوله. 

فتُرتَّب ألفاظ الأذان من عند التكبير، فيكون أولها اسم الجلالة وآخرها اسم الجلالة، فأولها الله اكبر وآخرها لا إله إلا الله، يكون مبتدئها وختامها اسم الجلالة الله، أولها الله أكبر وآخرها لا إله الا الله.

 

ثم أنه لا يكون الأذان إلا بعد دخول الوقت كما هو معلوم، لا يصح أن يأذن قبل دخول الوقت، إلا الأذان في صلاة الفجر، وقد قال ﷺ: "إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" فبيَّن أن الأذان الأول كان قبل طلوع الفجر، وبذا:

  • قال الشافعي: أنه من بعد نصف الليل يجوز أن يُقَدَّم الأذان الأول، وإذا تأخر إلى الثلث الأخير فهو أفضل، 
  • أو إلى السدس الأخير فهو أفضل، 
  • قال المالكية: أنه يكون في السدس الأخير يكون الأذان الأول للصبح من السدس الأخير، 

قال الشافعية: من النصف الآخر يُقَدَّم -يجوز يُقَدَّم- هذا بالنسبة للفجر عند مالك والشافعي وأحمد، كذلك أبو يوسف من الحنفية يقول: يجوز يؤذن قبل دخول وقت في النصف الأخير من الليل، قال المالكية: في السدس الأخير في السدس الأخير من الليل، ثم الأذان عند دخول الوقت.  

  • وعند الحنفية غير أبو يوسف يقول: الأذانين كلها إلا بعد الوقت، ما يمكن يؤذن أول وثاني كله عند دخول الوقت لصلاة الفجر، ما يفرقون بينها وبين غيرها من الصلوات.
  • ولكن الجمهور: على أنه يجوز تقديمه قبل دخول الوقت. 

كذلك الجمعة؛ الجمعة يجوز تقديمه لأجل إعلام الناس بالتوجه إلى الجمعة قبل الزوال:

  • ولكن يقول بعض الأئمة: إنما يكون من حين الزوال ولا يُقَدَّم، فهو لا يجوز الأذان الأول قبل دخول الوقت بل أولهما عند دخول الوقت، والثاني إذا صعد الإمام المنبر، ولأجل الخلاف عندنا ما يأذنون إلا عند أول الوقت ما يقدمونه مع أنه يجوز تقديمه.
  •  بل عند الحنابلة القول قوي عندهم: أنه يجوز تقديم الأذان حتى الخطبة قبل دخول الوقت، حتى الصلاة أجازوا تقديمها في قول عندهم على الوقت وجعلوا أن الجمعة مثل العيد.
  • والجمهور قالوا: لا، لا يصح الخطبة ولا صلاة الجمعة إلا بعد الزوال حتى يدخل وقت الظهر.

 

ويسن كذلك للمؤذن أن يستقبل القبلة؛ فلو ترك الاستقبال يصير مكروه وإن صح الأذان لأنه ترك السنة المتواترة، وكان مؤذنيه ﷺ يستقبلون القبلة، وهكذا يقول: "إنَّ بِلالًا كانَ إذا كبَّرَ بالأذانِ استَقبَلَ القِبْلةَ".

يقول المالكية وبعض الحنابلة: إذا كان يريد يسمع أهل الجهات المختلفة فلا بأس بأن يدور في الأذان حتى يسَمِّعهم هنا وهنا وهنا، والآن جابوا لهم مكبرات الصوت إلى كل الجهات توصله وإنت محلك استقبل القبلة والسلام وقم قايم مقابل القبلة، فيسَّر الله تعالى وصول الصوت إلى المحل البعيد والجهات الأربع كلها.

 

وأما عند الحيعلتين: فيُسَن أن يلتفت المؤذن بوجهه، وجهه ما هو صدره، لا! -صدره محله القبلة- فالإلتفات بوجهه فقط، يلوي عنقه ما هو يقول كذا ويروح كله، خلك على القبلة؛ العنق فقط تلويه عن اليمين: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، وتلوي العنق: حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، وصدرك إلى القبلة، هكذا لما رُوِيَ عن سيدنا بلال يحول وجهه شمالا يقول: حيَّ على الفلاح، يحوِّل وجهه يمينًا ويقول: حيَّ على الصلاة، وشمالًا يقول: حيَّ على الفلاح.  

 

وكذلك جعل إصبعيه في أذنيه سنة؛ لأنه جاء عنه ﷺ قال لسيدنا بلال:"اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك".

 

 ثم في الأذان الترسل والترتيل، وفي الإقامة الحدر والإسراع.

 

"وكان كعب الأحبار -رضي الله عنه- يقول: "قال رسول الله ﷺ: لما نزل آدم -عليه الصلاة والسلام- بأرض الهند استوحش فنزل جبريل" أهبط الله آدم في الهند، في هذا المحل سرنديب -جبل سرنديب- الآن يسمونه سريلانكا، وأهبط أمنا حواء في جدة، وأهبط إبليس في مكان بعيد ثاني، والحية كذلك معهم خرجت، أهبطهم في الأرض مفرقين كل واحد في مكان، ولمَّا "استوحش فنزل جبريل -عليه الصلاة والسلام- فنادى بالأذان فزالت عنه الوحشة" وجبريل أذَّن في أيام آدم، وما في أحد ولا آدمي مخلوق؛ ما حد إلا آدم وحواء في الأرض، "فقال جبريل: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ مرتين، قال آدم -عليه السلام-: من محمد؟ قال: آخر ولدك من الأنبياء". هذا أخرجه برواية أبي نعيم وقد جاء في رواية ابن عساكر: أن آدم لما نزل الى الارض وأُهبط بأرض الهند استوحش ولا يزال علم قدمه في رأس الجبل -هذا السرنديب- اللي في سريلانكا، مستحوذين عليه البوذية هناك ويأتونه أصناف الناس يزورونه، لكن مطلعُه صعب وقدم كبير فوق الذراع قدمه لأنه في طول ستين ذراع عرض سبعة أذرع، وحتى قديم لما كان كان يزوره بعض الناس من هنا، من بعض أهل عمد فطلبوا منهم أن يأتوا له بتمثال، كيف تمثال؟ ما في تصوير عندهم ذيك الأيام، يأتوا خرقة بيضاء ويحطوا المداد في القدم ويغمسوها فيه فينطبع في الخرقة، وجاءوا بها قديم. واستوحش فجاء في رواية ابن عساكر: "فأتاه جبريل وقال: إذا أردتَ أن تزول عنك الوحشة فقل: وأذَّنَ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، قال له: من محمد رسول الله؟ قال: هذا آخر نبي من ولدك ومن ذريتك"، وفيه أيضًا في رواية عن سيدنا علي عن النبي  أنه أسأله عن الكلمات في قوله تعالى (فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ)[سورة البقرة-37] قال: إنه نزل جبريل عليه وقال له: قل اللهم أني أسألك بنبيك محمد وأن تغفر لي، وقال: إنهن الكلمات التي تلقاهن آدم عليه السلام، يقول: ثم أمر الله آدم أن يحج وجاء إلى الحج وتلاقى بجبل عرفة مع حواء، ولما حجَّ هنأته الملائكة بالحج وقالوا: بَرَّ حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام أو بألفي عام، كنا نحج هذا البيت، فكانت كعبة الله محجوجة للملائكة قبل بني آدم، ثم أبونا آدم ثم تراسل الأنبياء على حج بيت الله -تعالى- إلى خاتمهم نبينا محمد ﷺ .

"وكان عمر -رضي الله عنهما- يقول: الأذان ثلاثاً ثلاثاً، وكان بلال -رضي الله عنه- يقول: "أمرني رسول الله ﷺ أن أشفع الأذان -أي مرتين- وأوتر الإقامة إلا قول المؤذن قد قامت الصلاة"  فهو شفع وليس بوتر مرتين، وعليه أكثر الأئمة وعلمنا فيما تقدم أن الحنفية يشفعون الأذان والإقامة معًا.

"وكان سعد القرط -رضي الله عنه- يقولها مرة واحدة، وكان ﷺ يقول للمؤذن: "إذا كانت الليلة باردة أو مطيرة فقل بدل الحيعلتين: ألا صلوا في رحالكم" والعمل أيضًا عند الأئمة على أنه أن يؤتى بها بعد الحيعلتين، يقول: ألا صلوا في رحالكم.

"وفعل ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما- في يوم جمعة، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال : أتعجبون من هذا، قد فعله من هو خير مني رسول الله  ﷺ إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض" أي: الزلق والوحل.

قال شيخنا -رضي الله عنه-: ولم يبلغنا شيء عن رسول الله ﷺ فيمن رخَّصَ له في عدم حضوره الجمعة هل يصليها في بيته ركعتين أو أربعاً، فمن بلغه في ذلك شيء عن رسول الله ﷺ فليلحقه في موضعه من هذا الكتاب".

والذي عليه عامة الأئمة أنه: إذا لم يحضر الجمعة فإن الظهر تُصلى أربعًا.

" قال بلال -رضي الله عنه-: وكان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نقول ذلك في الأذان يوم المطر سفراً وحضراً، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة فأدركناها مع رسول الله ﷺ قال بلال -رضي الله عنه-: وكان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نقول ذلك في الأذان يوم المطر سفراً وحضراً، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة فأدركناها مع رسول الله ﷺ " وإنه يطيل الصلاة وخصوصًا الظهر، فإن كان لا يقيم بلال الصلاة للظهر فيخرج أحدهم إلى البقيع يتوضأ ويأتي فيدركه الركوع الأول مع رسول الله ﷺ.

"وكان ﷺ يقول: "يا بلال إذا أذَّنتَ فترسل، وإذا أقمت فاحدر -يعني: أسرع- وإذا أذنت المغرب فاحدرها مع الشمس حدراً"، يعني؛ أسرع بها ولا تؤخرها عن غروب الشمس؛ لأن وقت المغرب قصير، والخلاف قائم في خروج وقت المغرب، إذًا فيترسل ويرتل في الأذان حتى يتسع للمجيب أن يجيبه "إذا أذَّنتَ فترسل"كما قرأنا في حديثه ﷺ، وهو عند الترمذي والحكم وغيرهما. 

الله أكبرَ الله أكبر فالتكبيرة الأولى من كل تكبيرتين:

  •  فقيل: يُحَّرك راؤها بالفتحة على نية الوقف. 
  • وقيل: بالضمة إعرابًا الله أكبرُ الله أكبر، الله أكبرُ الله أكبر. 
  • وقيل ساكنة بلا حركة الله أكبرْ الله أكبرْ، وكله واسع.

يقول صاحب بشرى الكريم: يقول أن الوقف أولى: الله أكبر الله أكبر، ثم الرفع وأن الرفع أولى من الفتح لأنه حركته الأصلية في الإعراب؛ فالإتيان بها أولى من اجتلاب حركة أخرى يجتلب له حركة الألف من بعده: الله أكبرَ الله أكبر، وكله واسع.

 

يقول: "وكان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها" يستقر قائم في المحل الذي سيصلي فيه ويقيم الصلاة.

وكان ﷺ يقول للمؤذن : "ارفع صوتك بالنداء"، وفي رواية : "اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك" فكان بلال وغيره يجعلون أصابعهم في آذانهم -أي السبابة السبابتين المسبحتين يجعلها في صماخ الأذنين- ويلوون عنقهم يميناً وشمالاً عند الحيعلتين في الأذان والإقامة سواء وبقية الأذان إلى القبلة -أي وجوههم- وكان ابن أبي مليكة -رضي الله عنه- يقول : "أذن النبي ﷺ مرة ؛ فقال : حي على الفلَح"، ذكره السيوطي في تنوير الحوالك.

 وإنما لم يباشر ﷺ -قالوا- في الأذان لأنه إذا أذَّن فدعا إلى الصلاة وجبت على كل من سمعه؛ معذور وغير معذور، إذا قد قال له النبي: تعال وجب عليه أن يأتي، فلهذا ما تولى الأذان بنفسه وتركه للصحابة يأذنون، وجعل له مؤذنين، لأنه أمره واجب لو أمر وقال تعالوا للصلاة، تعال ذكر وأنثى صغير كبير مريض صحيح، تعال واجب عليك النبي قال لك تأتي -اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله- وهكذا وامتثال أمره واجب عليه الصلاة والسلام، ولما نادى بعض الصحابة وكان يصلي نافلة وخفف الصلاة وجاء، وقال له: ناديتك من أول، قال: كنت أصلي، قال لم تسمع قول الله: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ )[سورة الأنفال- 24] يعني: إذا أجبتني ولو كنت في الصلاة  ما تبطل صلاتك لأنه أمر؛ أمر من الله بطاعة رسوله ما تبطل الصلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 

رزقنا حسن متابعته، وحشرنا في زمرته، وملأ قلوبنا بمحبته، ودفع الأسواء عنا، وأصلح الحس لنا والمعنى، وفرج كروب المسلمين في المشارق والمغارب، وعجل بدفع البلايا والآفات عنهم، ويجمع شملهم على ما يحب، وجعلنا وإياكم فيمن يحب في عافية، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله.

 

بسرّ الفاتحة 

إلى حضرة النبي محمد اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه

الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

01 رَجب 1445

تاريخ النشر الميلادي

10 يناير 2024

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام