(536)
(206)
(568)
الدرس السابع من شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ لكتاب الوسيط للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي .. في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، تضمن الحديث عن المياه النجسة، فبين النجاسات أولا بقوله:
الجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجسة
وأما الحيوانات ما دامت حية فأصلها على الطهارة إلا الكلب والخنزير
فإذا ماتت فأصلها على النجاسة إلا في أربعة أجناس:
1- الآدمي فهو طاهر على المذهب الصحيح
2- السمك والجراد
3- ما يستحيل من الطعام كدود الخل والتفاح فهو طاهر على المذهب ويحل أكله على أحد الوجهين وقيل إنه حرام
.. الرابع .. يتبع في الدرس القادم
27 ذو القِعدة 1442