(236)
(536)
(575)
جنبك الله الآثام وثبت قدمك على الاستقامة وبارك الله في ضميرك الذي يحدوك إلى العمل بأمر الله والتحرز عن معاصي الله ..
مسألتك يكون فيه العقد الذي عقد قريبها بعد انقضاء عدتها منك عقد صحيح ولكنه لا يبيح لك الزواج منها إذ قد طلقتها ثلاثا إلا بعد أن يدخل بها، فأما وقد طلقها قبل الدخول بها فلا تحل لما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم وغيرهما عن المرأة التي طلقها زوجها رفاعة ثلاثا فتزوجها آخر ولم يقربها فشكَت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تريد الطلاق منه لترجع إلى الأول : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن أنها لا تحل أن ترجع إلى الذي طلقها ثلاثا حتى يدخل بها الزوج الثاني وحيث لم يكن الاشتراط هناك للطلاق موجودا وتم العقد فهو صحيح وإن كان العقد كله باشتراط أن يطلقها وأنه لا يقوم إلا للتحليل فإن عليهم الإثم في ذلك وإن صح العقد لقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلِّل والمُحَلَّل له ، وبذلك تكون أحسنت في عدم اقترابك من زوجتك ولم تعد زوجتك بعد لأن العقد عليها لا يصح قبل أن يدخل بها زوجٌ غيرك فيطلقها ذلك الزوج الآخر وتنقضي عدته منها .
إذن فهي بالنسبة لك امرأة أجنبية وعقدك عليها غير صحيح شرعا فيجب أن تعتبرها كالأجنبية.. ثم لا حرج عليك أن تعيش هي بين أولادك وتربيهم أو تكون أنت وإياها في بيت واحد مع غير خلوة ومن غير إظهار زينة، أي كامرأة أخرى أجنبية وبالله التوفيق.
28 مُحرَّم 1426