(236)
(536)
(575)
أما الطلاق فنافذ سواء كانت المرأة حاملاً أو كانت حائضاً، وإنما الطلاق السني الذي لا إثم فيه والذي جاء على منهاج السنة: أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يقربها فيه، فإذا كانت في طهر قد قربها فيه أو كانت حائضاً كان الطلاق بدعياً. والطلاق البدعي نافذ، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته إذ طلقها وهي حائض، فقال مخاطبا أباه سيدنا عمر: ( مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) رواه أحمد ومسلم والنسائي. فأمرُه له بالمراجعة دليل على أن الطلاق قد نفذ، فالطلاق حرام على الزوج إن كان يعلم أن زوجته في حالة الحيض، أو كان يعلم أنها في طهر قد قربها فيه، وعليه الإثم، ولكنه طلاق نافذ. وكذلك ينفذ الطلاق في حق الحامل فالحكم واحد إلا أنه ليس من الطلاق البدعي.
01 ذو القِعدة 1426