(536)
(208)
(568)
يكون فيما ذكرت من إعداد البرنامج للمستثمر وهو يستعمله في الربا إثمُ الإعانة له على فعلهِ من حيث إعداد البرنامج له وفيه ما يساعده على معاملته الربوية، فمن هذه الناحية يدخل الإثم على مُعدِّ ذلك البرنامج، أما إن كان البرنامج صالحًا للاستفادة منه من غير ربا ثم إن أحد الآخذين له أو المشترين استعمله هو في طريقة ربوية فلا إثم على ذلك المُعد للبرنامج ، أما إن كان من البداية يعلم أنه يريد استخدامه في طريقة ربوية ومعاملة قائمة على الربا فإنه يدخل عليه الإثم من باب مساعدته لذلك الذي يريد التعامل بالربا .. وبالله التوفيق .
17 صفَر 1426