فتاوى واستشارات
20 جمادى الآخر 1443
يجوز له مهما كان يرجو قضاء دينه من أي وجه، أو كان صاحب ثقة قوية بالله غالبة عليه، وإلا فالبداية بقضاء الدين أولا، وذلك هو الفرض ولا ينتقل إلى النافلة مع ترك الفرض، فعليه بتعجيل قضاء الدين.. ولكن من اتسع ماله، أو توقع قضاء الدين من أوجهٍ يراها أمامه، أو كان صاحب يقين، فيتسع المجال أمامه، وأما غير ذلك
يجب عليك أن ترد هذه الشبهة، وأن تمتنع عنها، ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) ولا اعتبار لِجَبر الخواطر في مخالفة الفاطر، وهل لك إذا سمعته يغتاب أحدا أن تجبر خاطره فتستمع إلى غيبته، أم تساعده عليها!؟ وهل لو سب مسلما تستمع إليه جبرًا لخاطره !؟ فتساعده على
وضحت شريعتنا المطهرة موازين في كل ما يتصدق به الإنسان أو يقوم به من الخير، فمن عرفته باتخاذ السؤال حرفة أو عادة أو غيره لا تُحرم الثواب إذا أعطيته، إلا من علمت أنه ينفقها في معاصي الله، وعرفت بمعرفة بيِّنة صرفُه لها فيما يغضب الله، فحينئذ لا يجوز لك أن تتصدق عليه لئلا تساعده على ذلك، أما إن كان لا
يجوز إظهار التكبر بالأعضاء دون كبر بالقلب مع إبطان أن ذلك الشخص ربما هو أفضل منه عند الله تبارك وتعالى، فهذا يعتبر بابًا من أبواب العلاج لمساعدة أخينا المتكبر ليتخلص من كبره، وإنما يكون هذا من قِبَل من يتأثر منه بفعل ذلك، بأن يُظهر الإعراض عنه من دون أن يكون في قلبه استشعار أنه أفضل منه، وهو باب من
يتحصل الإنسان على الندم من خلال معرفته لما ورد في الذنب، ومعرفته لتأثير الذنب عليه حاضراً وآجلاً، ولحالة وجهه عند مواجهة الله تعالى عاجلا من حيث استشعاره إطلاع الحق تبارك وتعالى عليه وهو في فعل الذنب ، ثم المواجهة الكبرى آجلاً عندما يُنادى ليقُم فلان ابن فلان للعرض على الله.. وبين ذلك المواجهة عند
تجوز الصدقة أو النفقة لأي أحد من المسلمين والكفار والحيوانات كذلك فلك في كل كبد رطبة أجر ، إلا الحربي المقاتل المؤذي للمسلمين فلا يجوز أن يُعان ولا أن يقوَّى لأذى المسلمين والصدِّ عن سبيل الله تبارك وتعالى، وما عدا ذلك فباب الصدقة والنفقة والهدية معمول به في الهدي النبوي وفي عمل الصحابة في أيام
وسائل الحفظ والتمسك بالمنهج الصحيح في محيط الشهوات هي: صدق تعلق القلب بالله من باب رسوله، وحسن التدبر للآيات وللسيرة النبوية المطهرة، والحرص على نصيبٍ من ذكر الله تعالى، وعقد الصلة برفقاء الخير، والمحبة لصالحي الأمة ماضيهم وحاضريهم.. فكلها حصون في هذه الفترات المليئة بالدعوة إلى الانحطاطات.
ليس الأمر على إطلاقه والأصل الإتباع لما جاء به صلى الله عليه وسلم. أما الهوى فقد يكون في بعض الأحيان متفقاً مع الفطرة السليمة ومع أمر الشرع، ويصل بالمجاهدة تهذيب النفس إلى أن يكون في حد ذاته نوراً تبعاً لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقوى الباعث إذا اتفق هوى النفس مع مراد الشرع من
لا أساس للقول ببطلان الصلاة بتسييد المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، بل الأدلة قائمة على خلاف ذلك، وقد اعتنى بعض المحدثين الفقهاء العلماء من المغرب وهو السيد أحمد محمّد بن الصديق بجمع أدلة جواز ذلك، وأورد أربعين دليلاً على استحباب لفظ سيدنا، وأما القول بالبطلان فهو تجرٍّ كبير على تبطيل
يكون التخلُّص من درجات الرياء المختلفة بمعجونِ علمٍ وعمل، فأما العلمُ بأن تستحضرَ دائماً وتتذكر أنك لو أدركتَ ثناء الناس أو المنزلةَ في قلوبِهم، فما هي إلا سنواتٌ ولا أنت ولا هم، فكلكم تفنونَ! ولو علموا أنك تقصدهُم بتلك الطاعاتِ أو العبادات أو تقصد مدحَهم أو تقديمَهم إياك لسقطتَ من أعينِهم في الدنيا