كشف الغمة 246- كتاب الصلاة (136) سنن العيد

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 246- كتاب الصلاة ( 136) سنن العيد

صباح الإثنين 22 جمادى الآخرة 1446 هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  •  خروج النبي إلى العيد ماشيا
  •  هل الأفضل صلاة العيد في المسجد أم الصحراء؟ 
  •  سنة أكل تمر قبل صلاة عيد الفطر
  •  أمر النبي بخروج النساء إلى صلاة العيد
  •  هل يكره خروج الشابات للعيد؟ 
  •  خروج عمر بن الخطاب للعيد حافيا
  •  التكبير المرسل والتكبير المقيد
  •  التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر
  •  صيغة تكبير العيد

نص الدرس مكتوب:

"وكان ﷺ أكثر ما يصلي يوم العيد في الصحراء وأصابهم مطر في يوم فطر فصلى بهم في المسجد، وكان ﷺ يخرج إلى الصحراء يوم العيد ماشيًا، وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئًا من تمر ونحوه فيأكل ثلاث تمرات وكان لا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع.

وكان ﷺ يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور حتى لا يدع أحدًا من أهل بيته إلا أخرجه، وكان الحيض يعتزلن الصلاة والمصلى فيكبرن خلف الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولما أمر النبي ﷺ النساء بالخروج قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال: "لتلبسها أختها من جلبابها"، وكان عمر -رضي الله عنه- يمضي لصلاة العيد حافيًا ويمضي صدر الطريق ويقول: الحافي أحق بصدرها من المنتعل، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا طلعت الشمس غدا إلى المصلى، وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير." 

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مُكرمنا بالشريعة الغرّاء، وبيانها على لسان خير الورى عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله، وعلى أصحابه وعلى أتباعه ممن سار بسيره مواليًا له سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الرائقين في الفضل والمجد والشرف أعلى الذُرَى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

وبعدُ،،

فيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بصلاة العيدين، وذكر لنا خروج النبي  إلى الصحراء في يوم العيد، وخروجه ماشيًا، فكان  لا يحتاج إلى الركوب عند الذهاب إلى صلاة الجمعة ولا إلى صلاة العيد، فيكون كل من يقوى على المشي؛ فالمشي أفضل له.

وعلّمنا أن صلاته في الصحراء وخروجه لأجل الاتساع للناس وإظهار الشعار، وكان يأمر بعض أصحابه يُصلّي بمن يصعب عليه ويَشُقّ عليه الخروج إلى الصحراء، فيُصلّون في مسجده عليه الصلاة والسلام. 

وأنه في سنة من السنين جاء المطر فصلّى في مسجده  صلاة العيد، صلّاها في مسجده.

وعلّمنا استحباب الأئمة الخروج إلى الصحراء:  

  • وقيّد ذلك الشافعية بأن يكون المسجد لا يتسع لهم، فإذا اتّسع لهم المسجد فيمكن أن يُصلّوا صلاة العيد في المسجد، ولم يزل الأئمة والخلفاء يُصلّون في مكة المكرمة صلاة العيد في المسجد.

وإنما أيضًا الكلام في غير مكة:

  • فجعل الشافعية أن الصلاة في المسجد أفضل.

  • مع ما نقل صاحب المهذّب عن الشافعي قوله: إن كان المسجد ضيّق فصلّى فيه ولم يخرج إلى الصحراء كرهت ذلك. قال: وإن كان المسجد واسعًا فصلّى في الصحراء فلا بأس، وإن صلّى في المسجد فلا بأس؛ قال: لأنه إذا كان المسجد ضيّق تأذّوا بالزحام؛ إذًا: ففي الأمر سعة.

 

ثم ذكر لنا أنه "وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئًا من تمر ونحوه"؛ يعني: إذا لم يوجد التمر فحلو، مثل الفِطر من الصوم.

  • فينبغي في يوم عيد الفطر أن يفطر قبل أن يذهب للصلاة.

  •  بخلاف صلاة عيد الأضحى، فيُسنّ أن لا يطعم شيئ بعد الفجر، ويُمسك عن المفطرات حتى يُصلّي صلاة العيد ثم يُضحّي، فإن تيسر يفطر بكبد أضحيته، فهو أفضل اتباعًا له ﷺ.

 

قال: "وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئًا من تمر ونحوه"، فيُندب قبل الصلاة أن يأكل تمرات وأن يكون ذلك وِترًا، مثل ما يُسنّ في الفِطر من الصوم.

أما في عيد الأضحى فيؤخّر الأكل، يمتنع عن المفطرات من عند طلوع الفجر حتى يقضي الصلاة، وفي الحديث يقول سيدنا: "أن رسول الله  لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" هكذا جاء في رواية البخاري، وجاء في رواية "ويأكلهنّ وِترًا"، "وكان لا يأكل يوم النحر حتى يُصلّي" كما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه،  قالوا: ليأكل من الأضحية إن ضحّى، والأولى من كبدها.

 

الحنابلة قالوا: إذا لم يُضحّي ما عنده أضحية يتخيّر في الأكل قبل الصلاة وبعدها.

 

"وكان ﷺ يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور حتى لا يدع أحدًا من أهل بيته إلا أخرجه"، حرصًا على إظهار الشعار، وعلى حيازة البركة، قال على "الحِيَّض يعتزلن المصلى"، "يَشهدن الخير ودعوة المسلمين".

"وكان الحيض يعتزلن الصلاة والمصلى فيكبرن خلف الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولما أمر النبي ﷺ النساء بالخروج قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال: "لتلبسها أختها من جلبابها".

 

ثم إن الذي أيضًا استقرّ عليه اجتهاد الأئمة أن خروج النساء إلى العيد يكون لغير الشابّات وذوات الهيئات، أما خروج الشابّات وذوات الهيئات فإنّه يُكره لما يُخاف فيه من الفتنة. 

  • وكذلك يقول الأئمة الثلاثة أنّه يُكره خروج الشابّات.

  • يقول الحنفية: لا يُرخّص لهنّ، أي يُمنعن من الخروج، أما العجائز فلا خلاف أنّه يُرخّص لهنّ في الخروج.

وكان عمر -رضي الله عنه- يمضي لصلاة العيد حافيًا ويمضي صدر الطريق ويقول: الحافي أحق بصدرها من المنتعل، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا طلعت الشمس غدا إلى المصلى، وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير."

 

قال: "وكان عمر -رضي الله عنه- يمضي لصلاة العيد حافيًا ويمضي صدر الطريق ويقول: الحافي أحق بصدرها من المنتعل"،

وهذا شأن من التواضع وطلب زيادة الأجر وعمل بالأمر في السنة أن يحتفي المؤمن أحيانًا، وفي مشي الإنسان حافيًا فوائد تتعلّق بصحّته، ولهذا جاء في السنة، قالوا: "أُمرنا أن نحتفي أحيانًا" أي: نمشي حُفاةً.

وهذا فعل سيدنا عمر -رضي الله عنه- قال: وكان عمر -رضي الله عنه- يمضي لصلاة العيد حافيًا، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا طلعت الشمس غدا إلى المصلى، وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير."

 

  • وفي هذا يقول الشافعية وغيرهم: أن التكبير المُرسل المُطلق يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمرّ حتى يُحرم الإمام بالصلاة، فإذا أحرم بصلاة العيد انقطع التكبير المُرسل. 

  • وفرّق الحنفية بين عيد الأضحى وعيد الفطر، فندبوا التكبير عند الخروج لصلاة عيد الأضحى، وذهبوا إلى عدم الجهر بالتكبير في عيد الفطر. 

  • ولكن الصاحبين لأبي حنيفة -محمد أبو الحسن وأبو يوسف- قالا: يُكبّر للذهاب لصلاة الفطر جهرًا؛ والمنقول عن الإمام أبي حنيفة أنّه في صلاة الفطر يُسرّ، وفي صلاة الأضحى يجهر بالتكبير. 

  • ويقولون الحنفية: إذا انتهى إلى المصلّى قطع التكبير، إذا انتهى إلى المصلّى قطع التكبير.

  • قال الشافعية: يُسنّ الاستمرار في التكبير إلى أن يُحرم بصلاة العيد.

  • وكذلك يقول المالكية، وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد، يستمرّ التكبير إلى أن يُحرم الإمام بالصلاة. 

 

  • والصيغة التي اختارها الحنفية والحنابلة والشافعية: 

"الله أكبر الله أكبر" مرتين، "لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

  •  والصيغة المختارة عند المالكية والشافعية:

 "الله أكبر- الله أكبر- الله أكبر" ثلاث مرات، ثم "لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد" يُكرّر ذلك ثلاثًا، ثم يقول: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده".

  • كذلك قال الأئمة: ينبغي كلّما كبّر مرات أن يُصلّي على النبي  

 

قال عن ابن عمر: "وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير". 

 

حقّقنا الله بحقائق التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والتمجيد، ورزقنا كمال الإيمان والصدق معه في كل شأن، ورفعنا إلى أعلى مكان، وطهّر لنا كل فؤاد وجنان، ودفع عنا وعن أمة الحبيب الأعظم شرّ النفس والهوى والشيطان وكل مُؤذي من الإنس والجان، وختم لنا بأكمل الحُسنى والله راضٍ عنّا بمحض الإحسان.

 

بسر الفاتحة 

إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

 الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

24 جمادى الآخر 1446

تاريخ النشر الميلادي

25 ديسمبر 2024

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام